الفرق بين الاحكام الجنائيه والمعلومات الجنائيه و الاحكام الجنائيه المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزارة الداخلية .
قد يحدث خلط بين الاحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجنائية والاحكام المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية.
فوزارة الداخلية بها مصلحة الامن العام وبادي ذي بدء نود ان نشير الي نبذه سريعه عنها وتاريخ إنشاؤه :
حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان إختصاصها فرض القانون والنظام . وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية ، و ضُم إليها قلم السوابق ، ليكون معنياً بالتعرف علي المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم . ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية في أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين . وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزاري رقم (170) بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدي أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية ، وبمقتضي هذا القرار تحدد إختصاصها بالإشراف علي جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة ، وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة (منعاً وكشفاً ) .
وتتكون مصلحه الامن العام بالوقت الحالي من عده ادارات من بينها :
اولا : اداره تنفيذ االاحكام وهي التي تختص بادراج الاحكام المطلوب تنفيذها والصادره في القضايا المحكوم بها وتدرج علي الحاسب ببيانات القضية ورقم الحصر والعقوبة واسم المتهم ومحل اقامته.
ثانيا : اداره المعلومات والمتابعة الجنائية وهي التي تختص بتسجيل الشخص جنائيا من خلال إستمارة تسجيل مدون بها بياناته الشخصية ومواصفاته الجسمانية واسم الشهرة ان وجد واسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات ايضا ويتم ادراج البيانات علي الحاسب الالي واي قضية أو محضر حتي لو اداري ومهما كان التصرف النهائي بالقضية حتي لو صدر حكم بالبراءة يتم تسجيلها كمعلومة جنائيه علي الشخص ومثل تلك الامور بها إعتداء علي حريه الفرد حيث ان وزاره الداخلية لديها وسيلة قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفة الحالة الجنائية .
ثالثا _ الادله الجنائية وهي من بعض اختصاصها إصدار صحيفة الحالة الجنائية ، فالاحكام الجنائية التي تم تنفيذها هي التي يتم ادراجها بصحيفة الحالة الجنائية .
كيفيه محو كلا من الاحكام والمعلومات والاحكام المسجلة
النوع الاول : الاحكام الجنائية :
وهي( التنفيذ) يتم محوها من الحاسب الالي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أي كان ( براءه أو صلحا أو إدانه وتم التنفيذ بها أو وقف تنفيذ ) ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهادة بمديرية الامن التابع لها الحكم ؛ فالاحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الالي لمديرية الامن والاحكام المستانفة والجنايات من الامن العام بالقاهرة . ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديرية الامن وبعد ذلك يتم الإستعلام عنها من النيابة المختصه ويتم ارسالها لمصلحة الامن العام لمحوها .
النوع الثاني : المعلومة الجنائية :
يتم محوها من الحاسب الالي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم إختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الامن العام ، ومدير ادارة المعلومات والمتابعة ومدير الامن و المحافظ و يتم تأسيسها علي ان التسجيل الجنائي هو إعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، و العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، كما " فالمــتهــم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، وإستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهي صحيفة الحالة الجنائية ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفة الحالة الجنائية تشير إلي عدم وجود احكام جنائية مسجلة .
النوع الثالث : الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية :
وهي الاحكام التي تم تنفيذ ها وقضاء العقوبة بها ، وتمحي تلك القضايا سواء جنائية أو جنحة برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: « يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه "
وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة . ثانيا : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة» .
وتنص المادة (550) على أنه: « يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق : أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة . ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة ».
وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ».
فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائية ؛ فالاول لابد ان يكون امام محكمه الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجناية ، وثلاث سنوات في الجنحة وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفائه وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابة الاستئناف والتي تقوم بأرسالها لمحكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب .
اما الثاني رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالمادة ٥٥٠ اجراءات جنائية ويكون بعد مرور ١٢ سنه في الجناية و٦ في الجنحة وطبعا الجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية
لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حاله رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون .